من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. أ. ع. ز
سلمه الله
، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣١٨٦ وتاريخ ١٢\٧\١٤٠٨هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك: أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخا منها، وفيها الكفاية إن شاء الله.
وبالنسبة لتغسيل الميت، فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه؛ لمس العورة، لا من أجل تغسيل الميت، ولا ينبغي للمغسل مس عورة الميت، بل يغسلها من وراء حائل.