س: هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟
ج: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال: «خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب
(١) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة برقم ٧٠٩٢.