للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - حكم قضاء الست بعد شوال

س: امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟ .

ج: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (١) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو


(١) صحيح مسلم الصيام (١١٦٤) ، سنن الترمذي الصوم (٧٥٩) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٣) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧١٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤١٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>