للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - الحلف بأحد المخلوقات منكر عظيم

س: سائل رمز لاسمه بالحروف: ع. ع. أ - أرسل إلينا يقول: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصبح الأمر عاديا عندهم، ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟ (١)

ج: الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صحت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك، كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » . وفي لفظ آخر: «فليحلف بالله أو ليسكت (٣) » .

وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) »


(١) سؤال من ع. ع. نشر في مجلة اقرأ العدد (٩٤٤) في ١٠ \ ٧ \ ١٤١٤هـ.
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٣) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٦) .
(٤) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>