للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم مصافحة النساء من وراء حائل (١)

س: الأخ الذي رمز لاسمه: ر. ع. ق. أمن المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟

جـ: لاتجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أصافح النساء (٢) » وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام (٣) » ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة والله ولي التوفيق.


(١) نشرت في المجلة العربية.
(٢) سنن النسائي البيعة (٤١٨١) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٥٧) ، موطأ مالك الجامع (١٨٤٢) .
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٨٩١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٦) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>