للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٤ - حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر

س: صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أفي صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصرا أم أربعا، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصرا على غير طهارة، فهل أقضيها أربعا أم ركعتين؟ (١)

ج: إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٣\١\١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>