للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥٠: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

ج: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم أو على الحلي، من الذهب والفضة كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>