للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة المسح على الجوارب (١)

س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم.

ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (٢) » ، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.

والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر


(١) نور على الدرب، الشريط رقم (١١) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٧٦) ، سنن النسائي الطهارة (١٢٨) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٣٤) ، الطهارة وسننها (٥٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٣) ، باقي مسند الأنصار (٦/٢٠) ، سنن الدارمي الطهارة (٧١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>