للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢ - يشرع لأقارب الميت القضاء عنه

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

أرجو الإجابة على هذا السؤال:

س: امرأة تعاني من مرض نفسي أحيانا تمرض وتدخل المستشفى وأحيانا تسلم وتخرج وتوفاها الله وعليها صيام شهرين من رمضان، فما الحكم؟ (١) .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

ج: فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢) » . متفق على صحته. والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، ولا حرج أن تعطي الجميع واحدا من الفقراء أو بيتا فقيرا. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) استفتاء شخصي مقدم من م. ع. لسماحته، وقد أجاب عنه بتاريخ ١٦ \ ٤ \ ١٤١٨ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (١١٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>