للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا]

س: سؤال من: إبراهيم. ع. ح - يقول: في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء (١) » ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢) » رواه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (٣) » متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: «وإن لم ينزل (٤) » .

وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه، أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس رضي الله عنهما - «قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا هي رأت الماء (٥) » .


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٤٣) ، سنن أبو داود الطهارة (٢١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٧) .
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٤٩) ، سنن الترمذي الطهارة (١٠٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٧) ، موطأ مالك كتاب الطهارة (١٠٦) .
(٣) صحيح البخاري الغسل (٢٩١) ، صحيح مسلم الحيض (٣٤٨) ، سنن النسائي الطهارة (١٩١) ، سنن أبو داود الطهارة (٢١٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٦١) .
(٤) صحيح البخاري الغسل (٢٩١) ، صحيح مسلم الحيض (٣٤٨) ، سنن النسائي الطهارة (١٩١) ، سنن أبو داود الطهارة (٢١٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٢٠) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٦١) .
(٥) صحيح البخاري كتاب الأدب (٦٠٩١) ، صحيح مسلم الحيض (٣١٣) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢٢) ، موطأ مالك الطهارة (١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>