للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤ - تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (١) .

ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.


(١) من فتاوى أسئلة الحج لعام ١٤٠٧هـ الشريط الخامس

<<  <  ج: ص:  >  >>