للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الواجب على من عليه دين كتابته]

س ١٦٥: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيء في العقار على قدر نقودها لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال يقصد أمواله وأموالها لك ولأبنائك من بعدي فتوفي قبل أن يكتب لها شيئا بقدر أموالها فهل يلحقه شيء في ذلك وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا (١) . ج: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة حتى يسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته حتى تبرأ ذمته، وإذا مات ولم يبين ذلك وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة كسائر أهل الدين إذا ثبت ذلك بالبينة أو سمحوا لها بذلك وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين، ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته


(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>