للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟

جـ: في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » .

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.


(١) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .
(٢) صحيح البخاري الإيمان (٥٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٧١) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١) .
(٣) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٥٣) ، سنن الترمذي الزهد (٢٣٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٨٢) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>