للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم

لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام - سواء كان ذكرا أو أنثى - أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.

ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني: على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه؛ كالفانلة والسراويل، والخفين، والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل (١) » .

وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو


(١) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (١٨٤١) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (١١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>