للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٩ - حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

س: ما حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم للرجل؟ (١)

ج: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى


(١) من أسئلة حج عام ١٤٠٧ هـ؛ شريط رقم ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>