للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - كيفية المعاملة في الذهب والفضة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. س. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده:

وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا المتضمن سؤالكم عن كيفية المعاملة في الذهب والفضة وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به إنه جواد كريم (١) .

والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى (٢) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي عامة لجميع أنواع الصرف ولجميع أحوال الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو حليا أو قطعا من الذهب والفضة غير مضروبة فلا يجوز بيع


(١) رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ ١٩\٢\١٤١٩هـ.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم (٧١٣١) وفي (مسند الأنصار) حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٢١٨٢٥) ومسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٤) وبرقم (١٥٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>