للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهب بالذهب مطلقا إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وهكذا الفضة، أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل التفرق، أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك، فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما إذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة، أما إذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم حتى لا يكون البيع دينا بدين.

وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المفتي العام للمملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>