للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة

س: إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ (١)

ج: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم (٢) » . أما إذا أرعف أو


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (٨٥٥٠) ، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم (٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>