س: ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلف المقيم من ركعتين، ويصلي المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين، وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة أن المسافر إذا كان إماما سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلي الظهر أربعا، وكنا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرا وقصرا وجمعا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا ونطلب البيان؟ (١)
(١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، السنة الثالثة، عام ١٣٩١ هـ، ص ١٠٧.