للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٤ - وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة:

وهو أن يتزوجها لمدة معينة، ثم بعد ذلك يزول النكاح، كأن يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك، لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له: نكاح المتعة، وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة سبحانه وتعالى، بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (١) » ، وثبت من حديث علي رضي الله عنه، وسلمة بن الأكوع وابن


(١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٠٦) ٢ \ ١٠٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>