للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخبر، وإذنها صمتها يعني سكوتها، هذا إذا كانت بكرا، أما الثيب فلا بد من نطقها، ولا بد من مؤامرتها، حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي، ووجود الشاهدين، فإذا توافرت الشروط: الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح، وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا مؤقتا بوقت، وأن يتزوجها راغبا فيها، يريد الاستمتاع بها، والبقاء معها ليعفها وتعفه، ولما يسر الله من أولاد، والمصالح الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>