للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع (١) .

حضر لدي ش. إ. م. وأفاد رغبته في الزواج من ن. م. د. ولكن نقل له أن هـ. ع. ل. قد أرضعت أمه ف. م. ع. وهـ. ع. المذكورة هي جدة ن. م. المذكورة أم أمها، ولكن هذا الرضاع لم يثبت حيث أحضر لدينا ع. م. ع. وهي خالته وأكبر من أمه بكثير، فأفادت بأنها لا تعرف هذا الرضاع ولا تذكره وأنهم لم يعرفوا هـ. ع. المذكورة إلا بعد أن فطمت ف. م. وولد بعدها أخ لها، فقبله لم يكن بينهما صلة ولا جوار ولا معرفة أصلا وهكذا أيضا أفادتنا جدته ل. ع. م. وهي أم ف. بأنه لا رضاع لابنتها من هـ. ولم يتعرفوا على هـ. إلا بعد أن ولد أخ


(١) أجاب عنها سماحته بتاريخ ٢٢ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>