للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم مس المصحف بغير وضوء (١)

س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟

ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كتب إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا.

وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.


(١) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع، صـ ٣٨٣-٣٨٤.
(٢) سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>