للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - حكم صلاة المرأة بالقفازين

س: حكم الصلاة، والمرأة ترتدي القفازين؟ (١)

ج: لا مانع أن تصلي في قفازين، وهذا أستر لها، أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك، هذا أفضل ولا يبقى مكشوف إلا الوجه هذا أفضل، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي.

أما إذا كان فيه رجل ليس محرما لها فإنها تغطى جميع البدن حتى الوجه وهي في الصلاة.


(١) نور على الدرب، شريط ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>