للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم]

* سائل رمز لاسمه بالحروف: ع. ع. أ - أرسل إلينا يقول:

اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عاديا عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟

الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » .

وفي لفظ آخر «فليحلف بالله أو ليسكت (٢) » .

وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة، والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث المذكورة وغيرها. ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٣) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٦) .
(٣) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
(٤) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>