للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢ - حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة

س: حديث: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » هل يشمل صلاة السنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟

ج: الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول، فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة، فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده، فإنه يتمها خفيفة، ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة، فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه. وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم. والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٧١٠.
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٢٤) ، سنن النسائي المواقيت (٥٥٦) ، سنن أبي داود الصلاة (١١٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢) ، مسند أحمد (٢/٥٢١) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>