للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥ -

[أقل مدة الحمل]

س: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدا فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟ (١)

ج: ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال الله سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢) وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٣) فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٧٠٥) بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ.
(٢) سورة الأحقاف الآية ١٥
(٣) سورة لقمان الآية ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>