من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ع. ف. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٥٥١ وتاريخ ٩\٢ \ ١٤٠٧ هـ الذي تسأل فيه: عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟
وأفيدك بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول ما دام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.