للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. ص. سلمه الله (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (٤٩٩) وتاريخ ٦\ ٢\١٤٠٨ هـ. الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. وأفيدك بأن سؤال العبد ربه بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة أن يوسع عليه رزقه، ويصلح له ذريته، ونحو ذلك، لا بأس به فيما بينه وبين ربه، دون رفع الصوت واليدين. وأما الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، ثم تاب بعد ذلك، فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، في أصح قولي العلماء وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) سؤال موجه إلى سماحته برقم (٤٩٩) وتاريخ ٦\٢\١٤٠٨ هـ، وأجاب عنه سماحته برقم (٥٢٣\ ٢) في ٩\ ٣\١٤٠٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>