للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧ - حكم الحلف بالكعبة

س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » متفق على صحته.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٣) » رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) » أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.


(١) سؤال من ع. ح. ق. قرية زهرة بني بشير، ونشر في ج ٤ من مجموع الفتاوى لسماحته صـ ١٤٦.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (١/٤٧) .
(٤) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>