للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

س ٤: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات، ويحصل لبعضهن حمل وتلد، فهل ينسب هذا المولود له، خاصة إذا تزوجها بعد ذلك، وهل له حقوق عليها، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه، إذا أسلم هو والتزم بدينه؟

ج: عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (١) » (٢) .


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٨) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٧) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٨٧) ، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٧٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (٢٠٠٤) ، مسند أحمد (٦/٢٤٧) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٤٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٣٧) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم ٢٥٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>