للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز بدء الكفار بالسلام]

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ش ع. ج سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأشير إلى استفتائك المفيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١٨٤١ وتاريخ ١ \ ٥ \ ١٤٠٨ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة، وأفيدك أن الكفار لا يجوز بدؤهم بالسلام، أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كانوا مرتكبين لبعض المعاصي، مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإذا أصروا على معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الهجر بترك بداءتهم بالسلام وعدم الرد عليهم، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءتهم بالسلام أو الرد عليهم. وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>