للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦ - إذا طلق الرجل

إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

س: رجل عنده امرأتان يريد أن يطلق واحدة منهما هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟ (١)

ج: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك، لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها، وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » وأما قول بعض العامة إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن طلق الجميع، فهو قول باطل لا أصل له، وهكذا قول بعض العامة إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أن يعول عليه.


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) العدد الرابع السنة الثالثة ١٣٩١ هـ.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١) كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ومسلم برقم ٣٥٣٠ كتاب الإمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>