- توفي رجل عن زوجة وأخوين أحدهما شقيق والثاني أخ لأب فقط، وأختين شقيقة وأخت لأب، أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئا من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟ (١) .
وفقكم الله لما فيه خدمة شرعه المطهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو: أن الميت هلك عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب
(١) سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ م. و. أ. أجاب عنه سماحته في ٢ \ ١٢ \ ١٤١٣ هـ.