للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - الأضحية عن الميت

س: ما حكم الأضحية، وهل تجوز عن الميت؟ (١) .

ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.

وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من


(١) نشر في (نشرة الحسبة) العدد (١٧) في شهري ذي القعدة وذي الحجة ١٤١٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>