للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٢ - حكم جلسة الاستراحة

س: جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد ما حكمها؟ (١)

ج: مستحبة وليس فيها ذكر ولا دعاء- هذا هو الصحيح- للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) » ولو لم يجلس الإمام، وهي جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، ومثل ذلك لو كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه، فإنه يستحب للمأموم أن يرفع يديه في هذين الموضعين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام إلى الثالثة في الثلاثية والرباعية وإن لم يرفع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٣) » وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن مجموعة أسئلة موجهة لسماحته أثناء لقائه بطلبة كلية الشريعة في ذي الحجة، عام ١٤١٦هـ.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم ٦٣١.
(٣) صحيح البخاري أخبار الآحاد (٧٢٤٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>