للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٦ - مسألة في الرضاع

س: فضيلة الشيخ ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته وهو الآن كبر ويناديها أمي، فهل يكون لها محرما ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١) .

ج: إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها، كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك والله الموفق.


(١) صدرت بتاريخ ٢ \ ٣ \ ١٤١٩ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>