للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١ - حكم الحلف بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم و. م. أ. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

كتابكم المؤرخ ١٦ \ ١ \ ١٣٩٣ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك حلفت بالطلاق أن تحضر عند إنسان في موعد محدد فلم تحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حددت الحضور فيه ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان قصدك من ذلك حث نفسك على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك ولم تقصد فراق زوجتك إن تأخرت عنه فالطلاق المذكور غير واقع وعليك كفارة


(١) صدرت من سماحته برقم ٢٨٠ في ١٣٩٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>