للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - الجمع بين حديثين في الطيرة

س: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طيرة ولا هامة (١) » ، وقوله: «إن كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس (٢) » أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (٣) .

ج: الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها طيرة وهي من الشرك ولا تجوز، الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «الشؤم في ثلاث: في المرأة، وفي الدار، وفي الدابة (٤) » وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضا التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.


(١) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٤) ، صحيح مسلم السلام (٢٢٢٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٦٧) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٩٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٨٠) .
(٣) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد المسند، ج٤، ص١٢١.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من شؤم الفرس، برقم ٢٦٤٦، ومسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم ٤١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>