للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز، وتسمى الرقى المعلقة: (التمائم) وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٢) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٣) » .

واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين:

أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن.

والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه الأمام أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٧٦٣
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .
(٣) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>