للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد]

س٩٨: السائلة ل. ح من مكة المكرمة تسأل وتقول: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال: إن ثمنها ١٥٠٠ ريال، واشتريت منه حليا جديدة بمبلغ ١٨٠٠ ريال هل يجوز أن أدفع له ٣٠٠ ريال فقط (الفرق) أم آخذ ١٥٠٠ ريال ثم أعطيه ١٨٠٠ ريال مجتمعة؟

ج: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب - ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة

<<  <  ج: ص:  >  >>