للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورقية يدا بيد؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا بيع بعضها ببعض، وفي الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل؛ لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١)


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>