للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - مسألة في الإسرار بالبسملة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان آمين.

سؤالكم عن: الجهر بالبسملة وعدم التأمين؟ (١)

وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (٢) » . وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على ذلك. أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة {وَلَا الضَّالِّينَ} (٣) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه


(١) جواب صدر من مكتب سماحته برقم ٨٠١\ خ في ٩\٥\ ١٤١٩ هـ
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٤٣) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٦) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٠٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٧٨٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨١٣) ، مسند أحمد (٣/٢٧٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٧٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٠) .
(٣) سورة الفاتحة الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>