للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

كتابكم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط.

والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملا بقول الله سبحانه: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) ولما


(١) صدرت من سماحته برقم ٢٢٤٠ في ٢١ \ ٩ \ ١٣٩٣ هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>