للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل]

س ٢٦: هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث مؤجلة لمدة عشرين عاما مثلا أو أكثر؟ .

ج: يجوز في أصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقسط إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (١) » رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٧) وأبو داود في (البيوع) باب في الرخصة في ذلك برقم (٣٣٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>