للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم لبس المعاطف الجلدية

س: تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية. ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع - عادة - من جلود الخنازير. وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا؟ علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي، والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة، ولم يوضحا ذلك بجلاء.

جـ: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دبغ الجلد فقد طهر (١) » وقال: «دباغ جلود الميتة طهورها (٢) » واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.

أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣) » وقوله عليه الصلاة والسلام «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤) » .


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٦٦) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٢٨) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٤١) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٢٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٠) ، موطأ مالك الصيد (١٠٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٨٥) .
(٢) سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٤٤) .
(٣) صحيح البخاري الإيمان (٥٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٧٠) .
(٤) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>