للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع وشراء السيارات بالتقسيط]

س ١٢: يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط، وذلك لحاجته إلى ذلك، ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة ضامنا أرباحه أولا فما حكم ذلك؟ (١) .

ج: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك (٢) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج٢ ص ٣٤١.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٢) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>