للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - النية إذا خالفت صريح الطلاق لا تقبل

صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، آمين، وبعد: أفيدكم بأن لي زوجة، ولها مني ستة أولاد، ما بين ذكور وإناث. وأفيدكم بأنه قد جرى على زوجتي المذكورة طلقة واحدة في عام ١٣٨٥هـ مع غضب واقع بتلك الطلقة تأديبا لها؛ لعلها تعاشرني معاشرة حسنة، ثم في عام ١٣٨٦هـ زعلتني فطلقتها بالثانية، ولم أخرجها من بيتي أقصد بذلك أيضا تأديبا لها، ثم في عام ١٣٨٧هـ وتاريخ ٢٧\١١\١٣٨٧ عادت في معاندتي حتى إنه ازداد غضبي عليها - فقلت لها: روحي إلى أهلك، واعتبري نفسك مطلقة والله ما ترجعين لي مرة أقصد بذلك تبعد عني وقت الغضب والفرار من الطلقة الثالثة، كما أني مكره بهذا اللفظ: (فإنا لله وإنا إليه راجعون) ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، ثم إنها قالت حينذاك: تعوذ بالله من الشيطان ولا تخرجني من بيتي وأولادي، فتعوذت بالله من الشيطان ولم أقصد بذلك اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة معتمدا على الله ثم على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » . . . وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره إني لم أنو بهذا اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة. فهل يعتبر هذا اللفظ طلاقا


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>