للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها

س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟ جزاكم الله خيرا (١)

الجواب: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة، أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة،


(١) نشر في (مجلة الدعوة) رقم (١٦٣٥) في ٢٨\١١\١٤١٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>