للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها (١)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في ٢٤\١\١٤١٥هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني - عفا الله عنا وعنه -، يتضمن ما نصه:

ومما يتعلق بالصورة والمظهر: أن يهذب المسلم شعره، ويقص أظافره، ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مبعثرة، دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتفزع الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} (٢) إلخ ما ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة، وإباحة ل تشذيب اللحية وتقصيرها، رأيت أن من الواجب: التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله - من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى (٣) »


(١) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن صـ ٣٦٨-٣٧٠.
(٢) سورة الكهف الآية ١٨
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>